تضمن مرسوم نظام الخدمة المدنية عدة أحكام تخص المرأة العاملة ، فقد نصت المادة (47) على أن : 'تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الاخرى لمدة شهرين للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها ' .
ونصت المادة (48) على أن : 'يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ' .
كذلك نصت المادة (49) على إنه : 'يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج اذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة'(1) .
وفي شأن الخدمة المدنية صدر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م ، الذي تضمن أحكام بخصوص مجلس الخدمة المدنية والوظائف العامة وشغلها وحقوق الموظفين وواجباتهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم (2) .
هوامش الفرع السادس :
_____________________________________________________________
(1) مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية .
(2) مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية .