صدر القانون رقم 3 لسنة 1983م في شان الأحداث ، وقد عرفت المادة الأولى منه :
أ- الحدث : بأنه كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام الثامنة عشر .
ب- الحدث المنحرف : أنه كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وأرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون ..
ج- الحدث المعرض للانحراف :
يعتبر الحدث معرضاً للإنحراف اذا وجد في أي من الحالات الآتية :
1- اذا وجد متسولاً .....................................
2- اذا قام باعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار ...
3- اذا خالط المشردين ...................................
4- إذا إعتاد الهروب من البيت............................
5- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش .................
6- اذا كان مارقا من سلطة أبويه ........................
7- اذا لم يكن له محل إقامة مستقر ......................
ومن حيث التدابير والعقوبات الخاصة بالحدث نصت المادة (5) على أن : 'لا يسأل جزائياً من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة' .
وتنص المادة (25) على أن : 'تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد' (1) .
وبخصوص قانون الأحداث ، تقدم السيد العضو / عبدالعزيز المطوع بتاريخ 9/3/1998م باقتراح بقانون بتعديل المادتين (25،37) من القانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن الأحداث - على النحو الآتي : المادة (25) على أن : 'تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من ثلاثة قضاة' .
والمادة (37) على أن : 'يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانوناً أو من نيابة الأحداث أمام دائرة تنشأ لذلك بمحكمة الاستئناف' .
وقد جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن هذا الاقتراح وأسباب تعديل تلك المادتين ، أن محكمة الأحداث ذات طبيعة خاصة من حيث الاشخاص الذين يحاكمون أمامها والاجراءات التي تسير عليها ، لذا رؤى إعادة النظر في تشكيلها حتى تكون أكثر قدرة على القيام بهذه الوظيفة ، وقد اقتضى ذلك أن تستأنف جميع الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث أمام دائرة خاصة (2) .
هوامش الفرع السابع :
_____________________________________________________________
(1) قانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن الأحداث .
(2) الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (25، 37) من القانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن الأحداث المؤرخ 9/3/1998م .