إصدار قيود جداول جديدة للناخبين يتطلب مرسوم ضرورة.. والاسترشاد بـ «المدنية» إجراء قانوني حسب نص المادة 7 من القانون رقم 64 لسنة 1980
إن إلغاء جداول الناخبين الحالية المحصنة وإصدار قيود جداول جديدة يتطلبان اصدار مرسوم ضرورة لتحصين الجداول الجديدة في حالة موافقة مجلس الوزراء عليها لأن الأصل في الانتخابات ان تتم وفق جداول القيود المحصنة.
و أن الاسترشاد بالبطاقة المدنية او بسجلات هيئة المعلومات المدنية هو إجراء متاح وفقا لنص المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والذي نص في الفقرة الأخيرة منه على انه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».
إلغاء سقوط حق الناخب في التصويت إذا غير موطنه ولم يبلغ رسمياً
تم إلغاء الفقرة المتعلقة «بسقوط حق الناخب في الانتخاب» إذا غير موطنه ولم يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية.