دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع الثالث
August 4, 2022دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع الخامس
August 4, 2022
الفرع الرابع
قانون الحضانة العائلي
تضمن المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 1977م في شأن الحضانة العائلية أحكاماً لحماية النشء التابع لدار الطفولة ، فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن : 'يقصد بالحضانة العائلية في تطبيق أحكام هذا القانون تسليم طفل ، أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أسرة كويتية مسلمة بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته نيابة عن الدولة وذلك وفقاً للاجراءات والشروط التي يقررها القانون' ، ونصت المادة الثانية على أنه : 'يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة مالياً على رعاية الطفل المحتضن وتكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة للأسرة الحاضنة ومع ذلك اذا ما طرأ على الأسرة بعد استلام الطفل ما يقتضى مساعدتها مالياً جاز للجنة الحضانة العائلية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن تقرر منح مساعدة مالية للأسرة الحاضنة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل '.
كذلك المادة الرابعة نصت على إنه : 'يحظر على الأفراد والهيئات الأهلية القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة العائلية كما يحظر على أي أسرة أو شخص القيام بحضانة طفل مجهول الوالدين دون إتباع أحكام هذا القانون' أما المادة الثامنة فقد نصت على إنه : 'يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية قراراً بالشروط والأوضاع الخاصة بطلب الحضانة وقبوله أو رفضه وشروط والتزامات الأسرة الحاضنة وأحوال الغاء الحاضنة ' (1)
هوامش الفرع الرابع:
_____________________________________________________________
(1) المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977م في شأن الحضانة العائلية .