دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع السابع
August 4, 2022النيابة تتلقى شكوى بشبهة التزوير في الجداول الانتخابية
August 8, 2022
الفرع الثامن
قانون الأحوال الشخصية
القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية ، تضمن أحكاماً خاصة بحماية الطفولة والأمومة مأخوذة من التشريع الإسلامى وتطبق المحاكم في الكويت أحكام مذهب الإمام مالك على قضايا الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالمنازعات ، والأخذ بمذهب أبى حنيفة والشافعي وابن حنبل بما يحقق مصلحة الأفراد ، والأخذ بمذاهب الأئمة الأربعة فيما يحقق المصلحة العامة والتيسير على الناس(1) .
1 - الرضاع :
وردت أحكام الرضاع في الباب الرابع من هذا القانون ، حيث نصت المادة (186) على أنه: 'يجب على الأم إرضاع ولدها ، إن لم يكن تغذيته من غير لبنها' ، ونصت المادة (187) على أن : 'أجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ' ، والمادة (188) على أنه : 'لا تستحق الأم أجرة رضاع حال قيام الزوجية ، أو في عدة للأب تستحق فيها نفقة ولا تستحق أجرة الإرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة' .
2 - الحضانة :
وردت أحكام الحضانة في الباب الخامس من هذا القانون ، حيث نصت المادة (189) على أن : ' حق الحضانة للأم ، ثم لأمها وإن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة للأب ، ثم الأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم عمة الأب ، ثم خالة الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت بتقديم الشقيق ، ثم لأم ثم لأب في الجميع ، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء أنتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ثم الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحم ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقويم الشقيق ثم لأم ثم لأب متى أمكن ذلك واذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون' .
والمادة (190) نصت على أن : 'يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ والعقل والأمانة ، والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً ويشترط في الحاضن أن يكون محرماً للأنثى وعنده من يصلح للحضانة من النساء' .
أما المادة (191) فقد نصت على أن : 'إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذراً ' .
والمادة (192) فقد نصت على أن : 'الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم حتى يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف غير الاسلام وإن لم يعقل الأديان وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره ' .
كذلك المادة (193) نصت على أن : 'لا تسقط حق الحضانة بالاسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها' .
اما المادة (194) نصت على إنه : 'تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها' .
والمادة (195) نصت على أن : 'قررت إنه ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للاقامة إلا بأذن وليه ، أو وصيه وليس للولي أيا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته' . كذلك المادة (196) نصت على أن : 'حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته' .
أما المادة (197) فقد نصت على أن : 'للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة سكناه' .
والمادة (198) فقد نصت على أن : 'يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجره مسكن حضانته الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها' .
كذلك المادة (199) نصت على أن : لا تستحق الحاضنة أجرة الحضانة اذا كانت زوجة للأب أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير كما تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين والصغيرة تسعاً'(2) .
هوامش الفرع الثامن :
_____________________________________________________________
(1) القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية .
(2) القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية .