دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع السادس
August 4, 2022دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع الثامن
August 4, 2022
الفرع السابع
قانون الأحداث
صدر القانون رقم 3 لسنة 1983م في شان الأحداث ، وقد عرفت المادة الأولى منه :
أ- الحدث : بأنه كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام الثامنة عشر .
ب- الحدث المنحرف : أنه كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وأرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون ..
ج- الحدث المعرض للانحراف :
يعتبر الحدث معرضاً للإنحراف اذا وجد في أي من الحالات الآتية :
1- اذا وجد متسولاً .....................................
2- اذا قام باعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار ...
3- اذا خالط المشردين ...................................
4- إذا إعتاد الهروب من البيت............................
5- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش .................
6- اذا كان مارقا من سلطة أبويه ........................
7- اذا لم يكن له محل إقامة مستقر ......................
ومن حيث التدابير والعقوبات الخاصة بالحدث نصت المادة (5) على أن : 'لا يسأل جزائياً من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة' .
وتنص المادة (25) على أن : 'تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد' (1) .
وبخصوص قانون الأحداث ، تقدم السيد العضو / عبدالعزيز المطوع بتاريخ 9/3/1998م باقتراح بقانون بتعديل المادتين (25،37) من القانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن الأحداث - على النحو الآتي : المادة (25) على أن : 'تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من ثلاثة قضاة' .
والمادة (37) على أن : 'يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانوناً أو من نيابة الأحداث أمام دائرة تنشأ لذلك بمحكمة الاستئناف' .
وقد جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن هذا الاقتراح وأسباب تعديل تلك المادتين ، أن محكمة الأحداث ذات طبيعة خاصة من حيث الاشخاص الذين يحاكمون أمامها والاجراءات التي تسير عليها ، لذا رؤى إعادة النظر في تشكيلها حتى تكون أكثر قدرة على القيام بهذه الوظيفة ، وقد اقتضى ذلك أن تستأنف جميع الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث أمام دائرة خاصة (2) .
هوامش الفرع السابع :
_____________________________________________________________
(1) قانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن الأحداث .
(2) الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (25، 37) من القانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن الأحداث المؤرخ 9/3/1998م .