دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع الرابع
August 4, 2022دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع السادس
August 4, 2022
الفرع الخامس
قانون المساعدات العامة
تضمن المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978م في شأن المساعدات العامة أحكاماً لمساعدة الأسرة والأبناء ، فقد نصت المادة الأولى على إنه : 'يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين لكل منها ... الأسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد ، أو بعض أفراد هذه المجموعة اذا كانوا يقيمون في مسكن واحد ... أما الأولاد : الأبناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة الا إذا ثبت استمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن' .
ونصت المادة الثانية على أنه : 'تسرى أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقاً للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم' .
والمادة الثالثة نصت على إنه : 'استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الأرملة الكويتية من أولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها كما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن أولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة . ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة المساعدات العامة أن يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادها منه في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو اذا طرأت عليه ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقاً للشروط والاجراءات التي يقررها' .
أما المادة الخامسة فقد نصت على إنه : 'تصرف المساعدة شهرياً ابتداء من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق ويجوز ان تصرف للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سناً اذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب' .
كذلك نصت المادة السادسة على أنه : 'يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له اذا تخلف عن استلامها المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية كما يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الأقل ويكون ذلك باجراء بحث اجتماعي للوقوف على أسباب التخلف واستمرار الحاجة الى المساعدة أو ما يكون قد طرأ من تغيير وللجنة ان تصدر قرار مسبباً بزيادة أو بإنقاص المساعدة أو بوقفها لمدة محددة أو بإسقاطها طبقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي واذ تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة إسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي' .
ونصت المادة التاسعة على أنه : 'يسقط حق مستحق المساعدة اذا ثبت إنه يحترف التسول ويجوز في هذه الحالة إلحاقه باحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية على أنه اذا كان محترف التسول هو رب الأسرة فيستمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب في عداد الأسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة' .
أما المادة الثامنة عشرة فقد نصت على انه : 'يستحق الأيتام من مستحقي المساعدة الذين توفى والدهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقاً لأحكام قانون الحضانة العائلية فئة مساعدة تحدد بمرسوم وينشأ صندوق لادخار هذه المساعدة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات' .
والمادة التاسعة عشرة نصت على انه : 'تصرف مساعدة إغاثة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة ... '
أما المادة التاسعة عشرة مكرر فقد نصت على إنه :' يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقاً للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء ... ' (1) .
هوامش الفرع الخامس :
____________________________________________________________
(1) المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978م بشأن المساعدات العامة .