دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع الأول
August 4, 2022دراسات وبحوث حماية الأمومة والطفولة المبحث الأول المطلب الاول الفرع الثالث
August 4, 2022
الفرع الثاني
قانون العمل
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964م تضمنت نصوصه أحكاماً لحماية الأمومة والطفولة منها المواد (17-18) كما تضمنت المادة (21) على أنه : 'لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً ، أي من الغروب إلى مطلع الشمس' ، والمادة (22) التي نصت على أن : عدد ساعات العمل القصوى للأحداث ست ساعات يومياً بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة' .
وقد جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون سالف الذكر بخصوص تلك المادة ان المشرع راعى أن يبدأ تشغيل الحدث بعد سن 14 سنة حتى يكون قد أخذ قسطاً مناسباً من التعليم ، وقد كفلت أحكامه حماية الراغبين في تعليم مهنة أو صناعة ونظمت تدريبهم بما يحفظ حقوقهم وذلك على أحدث ما وصلت إليه تشريعات الدول المتقدمة واتفاقيات هيئة العمل الدولية (1) .
أما بخصوص تشغيل النساء فقد تضمن قانون العمل في القطاع الأهلي عدة نصوص لحمايتها منها المادة (23) التي نصت على أنه : 'لا يجوز تشغيل النساء ليلاً ، ويستثنى من ذلك دور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل' ، وذلك حماية وصون للمرأة العاملة من البقاء خارج البيت لساعات متأخرة من الليل مما يعرضها لمخاطر عديدة وقد أستثنى المشرع من ذلك العاملات في المراكز الصحية والمستشفيات حيث تحتم عليهم طبيعة عملهم التواجد فيه طوال اليوم ، والمادة (24) نصت على أنه : ' يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل' ، وذلك مراعاة من المشرع لوضع المرأة وجسمها الضعيف وعدم تمكنها من القيام بالأعمال والصناعات الخطرة والمضرة على صحتها فوضع النص السابق لحمايتها من تلك المخاطر ، كذلك المادة (25) التي نصت على أن : 'للحامل الحق في إجازة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع وأربعون يوماً بعد الوضع بأجر كامل ويجوز للعاملة أن تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية إنه نتيجة للحمل والوضع' .
وتلك المادة أعطت للمرأة الحامل العاملة الحق في الانقطاع عن العمل قبل الوضع وبعده ، وإجازة ما قبل الوضع مدتها ثلاثون يوماً وإجازة ما بعد الوضع مدتها أربعون يوماً ، وصياغة تلك المادة يفهم منها بأن المقصود بالوضع هو انفصال الجنين عن أمه في الوقت المعتاد لذلك من 7-9 شهور بعد الحمل به ومتى تحقق ذلك أعتبر الوضع قد حدث سواء كان الجنين قد نزل حياً أو ميتاً أما الإجهاض وهو نزول الجنين وانفصاله عن أمه قبل الموعد المعتاد فلا يعتبر وضعاً وبالتالي لا تنطبق في شأنه أحكام إجازة الوضع ، وان كان يجوز اعتباره مرضاً وتطبيق أحكام الإجازة المرضية عليه ، والإجازة بسبب مرض ناشئ عن الحمل أو الوضع مستقلة عن الإجازة التي تستحقها العاملة بسبب أي مرض آخر لا علاقة له بالحمل أو الوضع ويترتب على ذلك إمكان الجمع بينهما . أما بالنسبة للمادة (26) فقد نصت على إنه : 'يسقط حق العاملة في الإجازة السنوية إذا أفادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25) ' ، وهنا نجد أن المشرع بنص صريح يحرم العاملة التي تحصل على إجازة وضع من إجازاتها السنوية رغم أن الحصول على إجازة الوضع لا يحقق الهدف من الاجازة السنوية فمتاعب الحمل لا تقل ان لم تزد عن متاعب أداء العمل فالمرأة تحصل على إجازة وضع لا لتستريح من متاعب العمل خلال العام ولا تحقق لنفسها الترفيه والترويح التي تهدف الإجازة السنوية الى تحقيقها ، والمادة (27) نصت على أن : 'تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل' ، وهذا الحق كفله لها القانون فطالما كان عمل المرأة مساو لعمل الرجل ومتماثل فمن حقها أن تتلقى الأجر المماثل وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية كذلك نصت المادة (56) على أنه : 'لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات متتالية اما المرأة العاملة فلها في جميع الأحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن مدة خدمتها إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج' .
وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون العمل رقم 38 لسنة 1964م أن المشرع راعى أن تأتي مواد هذا القانون متلائمة مع البيئة والتقاليد والعرف السائد فحقق للمرأة العاملة مزيداً من الحماية والرعاية وكفل لها من التيسيرات والامكانيات ما يعاونها على التوفيق بين مسئولياتها في العمل وفي المنزل (2) .
هوامش الفراع الثاني:
_____________________________________________________________
(1) القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والمذكرة التفسيرية له ، ص8 .
(2) د. محمد لبيب شنب : دروس في شرح قانون العمل 80/1981م ، ص48 وما بعدها .